الشيخ علي پناه الاشتهاردي

106

مدارك العروة

مسألة 30 - التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلَّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى ، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 22 ، ذيل حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 993 .